السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
29
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَمْر أوّلًا - التعريف : التمر لغةً : هو اليابس من ثمر النخيل ، وهو كالزبيب من العنب ؛ لأنّه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجفّ أو يقارب ، ثم يقطع ويترك في الشمس حتى ييبس « 1 » ، ولا يختلف معناه عند الفقهاء في استعمالاتهم عن ذلك . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تعرّض الفقهاء لجملة من الأحكام التي تتعلّق بالتمر ، نشير إلى أهمّها على النحو التالي : 1 - الزكاة في التمر : أجمع فقهاء الإمامية على وجوب الزكاة في التمر مع توفّر الشرائط التي يتمّ بيانها في كتاب الزكاة « 2 » ، وأجمع فقهاء المذاهب على ذلك أيضاً مع اختلافهم في نصابه فجعل المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية نصابه خمسة أوسق ، وذهب أبو حنيفة إلى القول بوجوب الزكاة في قليل التمر وكثيره « 3 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : زكاة ) 2 - حكم التمر إذا غلى : ذهب مشهور الإمامية - بل دعوى عدم الخلاف ، والإجماع فيه - إلى القول بعدم حرمة العصير التمري إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ما لم يسكر ، واختصاص الحرمة بالعصير العنبي « 4 » . واستدلّ على ذلك بالأصل والعمومات كما في الحديث الوارد عن رسول الله ( ص ) حيث جعل علّة التحريم هو الاسكار فقط ، بغض النظر عن الغليان فقط « 5 » .
--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 50 . المصباح المنير 1 : 76 - 77 . المعجم الوسيط 1 : 88 . ، مادة ( تمر ) . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 174 . قواعد الأحكام 1 : 341 . جواهر الكلام 15 : 65 . فتاوى ابن الجنيد : 304 . تتمت الحدائق 2 : 212 . ( 3 ) فتح القدير 2 : 186 ، 187 . القوانين الفقهية : 110 . روضة الطالبين 2 : 231 ، 233 . المغني 2 : 691 ، 692 ، 695 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 52 . الدروس الشرعية 3 : 17 . مسالك الأفهام 12 : 76 - 73 . الحدائق الناضرة 5 : 124 - 125 ، 141 - 142 . رياض المسائل 12 : 214 . مستند الشيعة 15 : 183 - 188 . ( 5 ) وسائل الشيعة 25 : 355 ، ب 24 من الأشربة المحرّمة ، ح 6 .